كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال1 إسحاق: كما قال2.
[613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاماً، أو3 ثياباً، أو آنية، أو سفناً، فليس عليه [فيه] 4 زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف5؟!
__________
1من م، وفي ع: [وقال] .
2رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفاً عن ابن حزم، وأيضاً عن أبي عبيد وابن قدامة.
3من ظ، وفي ع سقطت الواو من "أو".
4من ظ، وليست في ع.
5من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة "درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.