كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال4.
[614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه7.
__________
1من ظ، وفي ع: [عليه] .
2قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصراً، عبد الرزاق في المصنف 4/94 برقم 7093.
3راجع المسألتين المتقدمتين: (553) ، (554) ، من هذا الباب.
4راجع المسألتين المتقدمتين: (553) ، (554) ، من هذا الباب.
5من ع، وفي م: [دابة] بدلاً من جارية.
6من م، وفي ع: [لتجارة] .
7قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف 4/81 رقم 7044.
وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/945.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/631.

الصفحة 1095