كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: جيد1
قال إسحاق: كما قال2
[616 -] قلت: [قال] 3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب
__________
1قال ابن مفلح في الفروع 2/325: "ومتى قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصاباً، نصَّ عليه". وظاهر ما تقدم أن مذهب سفيان، يختلف عن مذهب أحمد من جهة هذا القيد، لكن واضح في المسائل أن أحمد، لم يُذكر له أن سفيان قيده بذلك القيد، لذا جوَّد رأيه، ويحتمل أنه جاء عن سفيان في ذلك روايتان. والله تعالى أعلم.
2ذكر ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/638-639 أن مذهب إسحاق في زكاة الدين أنه إن كان على معترف به باذل له، فعليه إخراج زكاته في الحال، وإن لم يقبضه، وإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به، فلا تجب فيه الزكاة.
وكأن هذا لا يتسق مع ما ههنا، إلا أن يكون ما في المسائل هنا مفروضاً في معسر، أيسر ببعض الدين، فدفعه إلى ربِّه.
وراجع المسألة السابقة رقم (610) ، والمسألتين اللاحقتين: (622) ، (637) .
3من ظ، وساقطة في ع، والقائل في قوله "قال" هو محمد بن يوسف الفريابي، كما سيتبين حين توثيق قول سفيان بعدُ.
4لفظة "سألت" في ظ كتبت بين الأسطر، وهي ثابتة في ع، وملحقة بالحاشية في م، ومعها علامة التصحيح.
5من ظ، وفي ع: [سلف] .

الصفحة 1097