كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] 1، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهماً5، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهماً8.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه9.
قال إسحاق: كما قال أحمد10.
__________
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب.
3من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
4هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع.
5من ظ، وفي ع: [درهم] .
6من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه.
7من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه.
8قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/944 قال: "أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير" ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره.
9انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/639-640.
10وراجع المسألة القادمة رقم (638) من هذا الباب.