كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
قال: عليه فيه الزكاة2.
قال [الإمام] 3 أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] 4.
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1من ظ، وليست في ع.
2قول سفيان هذا أخرجه عنه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/944 برقم 1697.
وانظر: الاستذكار 9/49-50، وفيه أن من مذهب سفيان أن الفائدة لا تزكى، إلا إن كان عنده نصاب في أول الحول، وهو هنا نظر إلى القيمة لا إلى الثمن، لذا رأى الزكاة واجبة فيه، إذ المائة ناقصة عن النصاب، إنما النصاب المئتان.
3من ع، وليست في ظ.
4ما بين المعقوفين من ظ، وساقط من ع. وانظر مذهب أحمد هذا في المغني - مع الشرح الكبير - 2/624، وراجع: حلية العلماء 3/88.
5انظر مذهب إسحاق هذا في المغني - مع الشرح الكبير- 2/624.