كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه.
قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق1، فإذا [أدى] 2 استأنف3.
قال أحمد: [نعم] 4، ليس على المكاتب زكاة5.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] 6.
[620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟
__________
1من ع، وليست واضحة في ظ، وفي م: [يسرق] . وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
2من ظ، وساقطة من ع.
3قول سفيان هذا أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/1017-1018 رقم 1867.
4من ظ، وليست في ع.
5تقدم توثيق مذهب أحمد وبيانه عند المسألة رقم (572) من هذا الباب.
6من ع، وساقطة في م. وقد تقدمت هذه المسألة عن إسحاق عند المسألة رقم (572) من هذا الباب.
7من ظ، وفي ع: [سئل] بدون الواو.
8من ظ، وليست في ع.
9من ظ، وفي ع: [وليس] بزيادة الواو.