كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2.
قال إسحاق: كما قال سفيان3.
[621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد4.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5.
__________
1أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/1018 رقم 1867 وهو جزء من الأثر السابق عنه في المسألة رقم 74.
2تقدم هذا عند المسألة رقم (606) من هذا الباب.
3كلمة " سفيان " من ع وم، وفي ظ بياض في الصورة، وانظر وقارن مع ما جاء عنه في المسألة السابقة رقم (606) من هذا الباب!!؟.
4قول سفيان أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1007 برقم 1854 وزاد بعد قوله " على السيد ": "لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده، وينبغي له أن يزكيه"، وهذا القول لسفيان عزاه إليه - أيضاً - أبو عبيد في الأموال ص557 رقم 1338، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص 452، والطحاوي كما في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص 1/431، وابن عبد البر في الاستذكار 9/369، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/494.
5تقدم في المسألة رقم (577) من هذا الباب، وانظر المسألة القادمة رقم (639) من هذا الباب.

الصفحة 1102