كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال سفيان] 1.
[622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه الزكاة، يعني الذي عليه الدين3.
وكان سفيان لا يرى ذلك4.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان5.
__________
1ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ، وتقدم توثيق مذهب إسحاق عند المسألة رقم (577) من هذا الباب، وسيتكرر ذكره في المسألة رقم (639) من هذا الباب.
2هو ابن أبي سليمان.
3مذهب حماد وابن أبي ليلى في هذه المسألة انظره في اختلاف الفقهاء للمروزي ص 455، فقد جاء فيه ما نصه: "وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي عليه الدين".
وراجع: المصنف لابن أبي شيبة 3/194، والاستذكار 9/93-94.
4مذهب سفيان الثوري أن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه، وأن الدين يمنع من الزكاة، وأنه إنما يزكيه إذا قبضه لما مضى.
انظر: الأموال لابن زنجويه 3/971، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 453، والأموال لأبي عبيد ص 530، والاستذكار 9/92، والمحلى 6/101-104، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/544-545.
5انظر مذهب أحمد في زكاة الدين: مسائل عبد الله ص 156-157، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/635-639، والفروع 2/323-326، والإنصاف 3/18-22، وانظر المسألة القادمة رقم (637) .

الصفحة 1103