كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً،
[قال] 3 قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن [ع-18/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.4
__________
1من ظ، وفي ع: [قال: قلت] .
2نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1186-1187 رقم 2230.
وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف 4/50 رقم 6938، وأبو عبيد في الأموال ص 715 رقم 1928، ورقم 1929، وابن أبي شيبة في المصنف 3/220-221، والبيهقي في السنن الكبرى 4/97.
3من ع، وليست في ظ.
والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه 3/1186-1187.
4قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال 3/1186-1187، برقم 2230. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف 4/50.
انظر - أيضاً - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 458، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/421، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/542