كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: هو ضامن1.
قال إسحاق: لا يضمن أبداً إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال سفيان2.
[625 -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهماً، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها؟
__________
1هذا المذهب، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، وأنه لا يعتبر في وجوبها، إمكان الأداء، والرواية الثانية: أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط.
انظر: المقنع 1/296، والفروع 2/347-348، والقواعد لابن رجب ص 26-27 القاعدة 19، والإنصاف 3/39، وراجع المسألة السابقة رقم (555) ، وطالع المسألة اللاحقة رقم (645) .
2انظر مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 459، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/539، وانظر المسألتين (555) ، (645) من هذا الباب.
3من ع، وفي ظ: [خمساً] .

الصفحة 1108