كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال: يؤدي زكاة الخمسة1 والعشرين الدرهم2 بالحساب3، وليس عليه [شيء] 4 غيره5.
قال أحمد: يؤدي الخمسة6 والعشرين الدرهم7 كلها8.
قال إسحاق: كما قال سفيان9.
[626 -] قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة،
__________
1من ع، وفي ظ: [الخمس] .
2من ظ، وفي ع: [درهما] .
3من ظ، وفي ع: [للحساب] .
4من ع، وليس في ظ، وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
5نص قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1187، وهو جزء من الأثر السابق عنه، ومذهب سفيان في هذه المسألة، هو نتيجة لمذهبه في المسألتين السابقتين: رقم (615) ، ورقم (625) فتأمله.
6من ع، وفي ظ: [الخمس] .
7من ظ، وفي ع: [درهماً] .
8هذا بناء على مذهبه في المسألة السابقة أنه ضامن، لذا لزمه عنده إخراج الزكاة كاملة.
9هذا منهما بناء على مذهبهما في المسألة السابقة أنه لا يضمن، فيخرج حينئذٍ زكاة ما بقي بيده بحسابه.
10من ظ، وفي ع: [وسئل] بدلاً من قوله: قلت: سئل سفيان.
11من ظ، وفي ع: [وجب] .