كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] 1 يعطيه2 قليلاً قليلاً، يسأل عن الموضع؟
قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد3 أن يفرغ منه4 أحب إليّ5.
قال أحمد: جيد.6
قال إسحاق: كما قال، إذا7 كانت
__________
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع: [يعطيها] .
3من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين.
4من ظ، وفي ع: [منها] .
5قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1183 رقم 2219.
6نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص 21 وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.
وانظر - أيضاً - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- 2/541-542، والمقنع 1/342، والفروع 2/542، والإنصاف 3/186-187، والمبدع 2/397.
هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".
وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.
7من ظ، وفي ع: [وإذا] .