كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
الإرادة1 على أن يتثبت في موضعها2، لم يضره التأخير3.
[627 -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4.
قال أحمد: كذا هو، الآبق مثل5 الطير، أين6 يقدر عليه.7؟!.
قال إسحاق: كلما8 علم موضع إباقة، أو
__________
1من ع، وفي ظ محتملة وفي م: [الأمانة] بدلا من قوله: الإرادة.
2من ظ، وفي ع: [وضعها] .
3هذه المسألة جاءت في حكم تأخير الزكاة، وستأتي مسألة تعجيل الزكاة برقم (642) من هذا الباب.
4انظر مذهب سفيان هذا في: الأموال لابن زنجويه 3/1262، والاستذكار 9/339، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/674، والمجموع 6/82.
5من ظ، وفي ع: [هو مثل] بدلاً من " الآبق مثل ".
6من ع، وفي ظ: [لن] ، وفي م: [ان] .
7المنصوص عن أحمد أن الآبق، إذا انقطع خبره، أو شك في حياته أنه لا يجب أن يعطي عنه زكاة الفطر، وإن علم حياته بعد ذلك، أو رجع إليه أخرج عنه لما مضى، هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص 168-169، ومسائل أبي داود ص87، والمقنع 1/339، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/673-675، والمحرر 1/226، والفروع 2/530، والإنصاف 3/173، والمبدع 2/388-389.
وسيأتي عند المسألة رقم (649) بيان حكمه إذا علم مكانه.
8من ظ، وفي ع: [كل ما] بالفصل.