كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

طمع1، لما2 يقال إنه قريب3 منك، أطعم عنه4.
[628 -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ يعني صدقة الفطر5، [إن كان يمونهم] 6.
قال أحمد: إذا كان يمونهم، فعليه7 الزكاة على حديث أسماء ابنة8 أبي بكر -[رضي الله عنهما] 9.
__________
1من ظ، وفي ع: [وطعم] .
2من ظ، وفي ع: [مما] .
3من ظ، وفي ع: [قريباً] .
4انظر مذهبه في هذا - أيضاً - المسألة رقم (649) القادمة من هذا الباب، وهو معزو إليه في المجموع للنووي 6/82 بعبارة إن كان في دار الإسلام.
5قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1258، ومذهبه هذا عزاه إليه ابن عبد البر في الاستذكار 9/343 و 9/370.
وانظر: حلية العلماء 3/103، وشرح السنة 6/75، والمجموع 6/58.
6من ع، وليست في ظ.
7من ظ، وفي ع: [عليه] .
8من ظ، وفي ع: [بنت] .
9من ع، وليست في ظ.
وهي الصحابية الجليلة، ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، من كبار الصحابة، عاشت مائة سنة، وتوفيت عام 73هـ أو 74هـ، رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
انظر: الاستيعاب 4/232، وأسد الغابة 5/392، والإصابة 4/229.
وحديثها الذي أشار إليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/172 و 3/175، وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية 1/253 [-] وابن زنجويه في الأموال 3/1245، من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء - رضي الله تعالى عنها - أنها كانت تعطي زكاة الفطر، عن كل من تمون من أهلها، من صغير، وكبير، وشاهد، وغائب.
وذكره ابن حزم في المحلى 6/129، وصححه كما في 6/131.
ومذهب أحمد في هذه المسألة انظره في: مسائل أبي داود ص 87، ومسائل عبد الله ص 168-169، والمقنع 1/338، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/670، والفروع 2/522-523، والإنصاف 3/166.
وراجع المسألتين (648) ، (666) من هذا الباب.

الصفحة 1112