كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: كما قال أحمد1، وكذلك كان ابن عمر – [رضي الله عنهما] 2 – يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله3.
__________
1مذهب إسحاق في هذه المسألة انظره - أيضاً - في: الاستذكار 9/343، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/670، وراجع شرح السنة للبغوي 6/75. وانظر المسألة رقم (666) من هذا الباب.
2من ع، وليست في ظ.
3هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في المصنف 3/172، وابن زنجويه في الأموال 3/1258 برقم 2418، والدارقطني في سننه 2/141، والبيهقي في السنن الكبرى 4/161، وذكره ابن حزم في المحلى 6/135.