كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن وُلِد له [ولد] 2، أو اشترى عبداً، [بعد الهلال] 3، فليس عليه الزكاة.4
قال أحمد: جيد5.
قال إسحاق: كما قال6.
[631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجد، ولا [في] 7 شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشترِ8 بها
__________
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وليست في ع.
3من ع، وليست في ظ.
4من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وقول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1273،
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/466، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.
5انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/666-667، والفروع 2/521.
6انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.
7من ع، وليست في م.
8من ظ، وفي ع: [ولا يشتري] .

الصفحة 1115