كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
في الرقاب،1 ويعان به في الرقاب2، ويعطى في الحج3، ويعطي
__________
1قال في الفروع 2/615 هذا ظاهر المذهب، وعنه: ولاؤه لمن أعتقه.
وقال في الإنصاف 3/232: "حيث جوزنا العتق من الزكاة - غير المكاتب - إذا مات وخلف شيئاً، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، على الصحيح من المذهب،… وعنه: ولاؤه لمن أعتقه".
2انظر: الفروع 2/615-616، والإنصاف 3/231، والمبدع 2/420.
3هذه إحدى الروايتين، وهي المذهب المنصوص عليه عند الأصحاب.
وعنه لا يعطى منها في الحج.
انظر: مسائل عبد الله ص 151، والمقنع 1/349، والإنصاف 3/235-236.