كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه1 مع ماله أم لا؟
قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول2.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه3 من يوم باع4.
[635 -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
قال: [ليس] 5 فيه زكاة حتى يحول عليه الحول6.
قال [إسحاق] 7: كما قال8 [ظ-19/أ] .
[636 -] قلت: زكاة الحلي؟
__________
1من ظ، وفي ع: [أيزكيه] .
2تقدمت هذه المسألة سؤالاً وجواباً في المسألة (594) .
3من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير.
4راجع المسألة رقم (594) فإن هذه مكررة منها كما تقدم.
5من ظ، وساقطة في ع.
6تقدم هذا الحكم في المسائل: (553) ، (595) ، (607) ، (608) .
7من م، وساقطة في ع.
8تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (553) ، (595) ، (607) ، (608) .