كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
عنه] 1-.
عاودته [في ذلك] 2، فقال مثل ذلك.
قال إسحاق: لا زكاة فيه حتى يقبضه، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفاً، فإنه يزكيه3 قبل أن يقبضه، فإذا4 لم يقدر على قبضه [فإذا قبضه] 5 أدى لما مضى6.
__________
1من ع، وليست في ظ.
2من ظ، وليست في ع.
3في ع: كرر في هذا الموضع جملة [حياء أو معروفاً فإنه يزكيه] .
4من ظ، وفي ع: [وإذا] .
5من ع، وليست في ظ.
6تقدم توثيق مذهب إسحاق في زكاة الدين عند المسألة رقم (622) ، وقد لخصه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/638-639 بأن الدين إن كان على معترف به، باذل له فعلى صاحبه إخراج زكاته في الحال، وإن كان على معسر، أو جاحد أو مما طل به، فإن الزكاة لا تجب فيه.
وظاهر أن النوع الأخير يختلف النقل فيه عن إسحاق عمّا ههنا في المسائل، وراجع المصادر الأخرى الموثقة لرأي إسحاق في زكاة الدين التي ذكرت عند المسألة رقم (622) كما تقدم، والله تعالى أعلم.