كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[638 -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
قال1: يقومه ويزكيه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[639 -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
__________
1من ظ، وفي ع: [قال: إذا كانت للتجارة] بدلا من: "إذا كانت للتجارة؟ قال".
2وجوب الزكاة في عروض التجارة موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه جمع من العلماء، منهم أبو عبيد في الأموال ص 525، وابن المنذر في الإجماع ص 45، والطحاوي - كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص - 1/432، والبغوي في شرح السنة 6/53.
وانظر مذهب أحمد في كيفية زكاة العروض: مسائل أبي داود ص 78، ومسائل عبد الله ص 162-163، والفروع 2/502-504.
3تقدم آنفاً أن هذا موضع إجماع من أهل العلم

الصفحة 1125