كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

زكاة1.
642-2 قلت: تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به3.
قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظراً لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه4.
__________
1انظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/297، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 451، ومعالم السنن 2/38، وشرح السنة 6/64، وبداية المجتهد 1/245، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/493، والمجموع 5/283، وراجع المسألة رقم (549) .
2هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنواناً قبل هذه المسألة هو: [باب في تعجيل الزكاة] .
3هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان.
انظر: مسائل عبد الله ص 152-153، والمقنع 1/344، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/499-501، والفروع 2/571-572، والإنصاف 3/204-205، والمبدع 2/408-409.
4انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/355، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 456، والاستذكار 9/367، وشرح السنة للبغوي 6/32، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/499.
وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف 3/148: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعاً".

الصفحة 1131