كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال1.
قال إسحاق: كما قال2.
[644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟
قال: يستأنف4.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5.
__________
1انظر: مسائل عبد الله ص 168، والفروع 2/350، والإنصاف 3/41 وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار 9/88.
وراجع - أيضاً - المسألة رقم (551) .
2انظر: بداية المجتهد 1/249، والمجموع 5/288-289، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/540.
وراجع المسألة رقم (551) .
3من ظ، وفي ع: [فسرقت] .
4من ظ، وفي ع: [يستأنفه] ، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - 2/542-543، والفروع 2/570.
5راجع ما تقدم عند المسألة رقم (624) ، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.