كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
قال: فعليه الزكاة1.
قال إسحاق: ليس عليه [فيه] 2 شيء3.
[646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ4.
__________
1تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (555) و (624) من هذا الباب.
2من ظ، وليست في ع.
3تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (555) و (624) من هذا الباب.
4أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً، كما في المجموع 6/83، وانظر: معالم السنن 2/48. وهذا هو المذهب.
وذكر المرداوي في الإنصاف 3/178 أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
ثم قال: "وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص 171، والفروع 2/531-532،
وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف 3/179 أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال: "وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم".
وقال الخطابي في معالم السنن 2/48: "وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس".
وراجع: الفروع 2/533