كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة1.
[647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
قال: لا تعطى عن المكاتب2.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا3.
[648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
قال: وعن رقيق امرأته يعطي4.
[649 -] قلت: عن5 الآبق؟
قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه6.
__________
1أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع 6/83.
2انظر: مسائل عبد الله ص 168، والفروع 2/517، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/685.
3راجع المسألة رقم (628) ، ورقم (666) من هذا الباب.
4تقدم عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.
5من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو.
6هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص 168-169، والمحرر 1/226، والمقنع 1/339، والفروع 2/530، والإنصاف 3/173، وراجع الاستذكار 9/339.
وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (627) .