كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال1.
[650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى3.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً4.
[651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟
__________
1تقدم هذا عند المسألة رقم 82 من هذا الباب.
2من ظ، وفي ع: [قال: قلت: ويعطي] .
3انظر مسائل عبد الله ص 168، ومسائل أبي داود ص 86. وقال في رواية أبي داود ص 87: "سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني، قال: إنما هي طهرة، وأي شيء يطهر من النصارى". وانظر أيضاً: المغني - مع الشرح الكبير - 2/690، والفروع 2/522-523، وراجع: الاستذكار 9/337.
4انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/351، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 441-442، والاستذكار 9/337، وشرح السنة للبغوي 6/72، والمجموع للنووي 6/58، وفتح الباري 3/370.
5من ظ، وليست في ع.
6العنبر: نوع من الطيب، قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم 3/114: "أخبرني عدد ممن أثق به أن العنبر: نبات يخلقه الله تعالى في حشاف [أي صخور] في البحر" ثم ذكر أنه ربما أكله الحوت فمات، فيشق بطنه فيستخرج منه، فيظن أن أصله منه وليس به.
ونُقل عن بعض الأطباء أنه: ماء يخرج من عين في البحر، يطفو، ويرمى بالساحل. انظر: الكليات ص 655.
وقال بعضهم: هو روث دابة بحرية. انظر القاموس المحيط 2/96. وطالع فتح الباري 3/362.

الصفحة 1135