كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال: أما العسل، ففيه العشر1. والعنبر قد قال فيه ابن عباس -[رضي الله عنهما]-2.
__________
1قال المرداوي في الإنصاف 3/116: "هذا المذهب، رواية واحدة، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب".
وقال ابن مفلح في الفروع 2/450: "يتوجه لأحمد رواية أخرى: لا زكاة فيه".
وانظر: مسائل أبي داود ص 79، ومسائل عبد الله ص 165، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/577.
2من ع، وليس في ظ.
وهذا الأثر الذي أشار إليه الإمام أحمد، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لعله يقصد به ما جاء عنه أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".
أخرجه عنه: الشافعي في الأم - باب السلف - 3/114، وأبو عبيد في الأموال ص 433، رقم 885، وعبد الرزاق في المصنف 4/65، وابن أبي شيبة في المصنف 3/142، والبيهقي في السنن الكبرى 4/146، وعلقه عنه البخاري في صحيحه بصيغة = =