كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: في العسل العشر1، والعنبر كذلك أيضاً يؤخذ منه الخمس2.
[652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟
قال: الركاز الكنز العادي.
قال إسحاق: كما قال4 [ع-31/ب] .
__________
1انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- 3/272، ومعالم السنن 2/43، وشرح السنة 6/45، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/577، والمجموع 5/414، وفتح الباري 3/348.
2انظر: المجموع 5/464.
3من ظ، وفي ع: [أرض] بدلاً من قوله: "في أهل".
4الركاز: في اللغة: من ركز الشيء إذا أثبته في الأرض ونحوها، وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس 2/433.
وقال النووي في المجموع 6/38: "والركاز هو المركوز بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: المثبوت، ومنه ركز رمحه يركزه - بضم الكاف - إذا غوره وأثبته. وهو في الشرع: دفين الجاهلية".
قال في المقنع 1/328: "والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، عليه علامتهم".
فقال المرداوي في الإنصاف 3/130: "بلا نزاع، وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار الإسلام، أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. نصَّ عليه".
وانظر الفروع 2/497، والمبدع 2/361.
وتفسير الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله تعالى - للركاز بأنه الكنز العادي قد جاء أيضاً قبلهما، عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - فيما رواه عنه ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - في المصنف 3/225.
وراجع: مسائل عبد الله ص 167، والفروع 2/489، وشرح السنة 6/59، وفتح الباري 3/364-365.
وطالع: المسألة المتقدمة رقم (552) من هذا الباب.