كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قلت: يكون في الصفر؟
قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة1، هو2 معدن.
قال إسحاق: كما قال3.
[654 -] قلت [لأحمد] 4: من تحل له الصدقة5؟
__________
1من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .
2من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .
3انظر: المجموع 6/47، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضاً.
وراجع: المجموع 6/31، وفتح الباري 3/365.
4من ظ، وليست في ع.
5من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله "من تحل له الصدقة" على أن الحرف الأول في ع محتمل.

الصفحة 1140