كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: كما قال، وإن1 أخذ أحد2، فلا يعطى من له الأوقية كان قوياً3 [ظ-19/ب] .
[قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهماً4] 5.
__________
1من ظ،، وفي ع: [قال: وإن] بزيادة قال:
2هكذا في ظ على احتمال، وفي ع: [أخذ أخذ] ، وفي المسألة السابقة رقم (573) قال: "وإن احتاط"، فاحتمال التصحيف قريب، وإن كان المعنى ههنا ظاهراً أيضاً.
3تقدم توثيق مذهب إسحاق - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة عند المسألة السابقة رقم (573) .
4هذا موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر في التمهيد 20/143، وفي الاستذكار9/16، والنووي في المجموع 5/ 463.
وانظر: جامع الترمذي -مع التحفة - 3/265-266، ومعالم السنن 2/14، والسنن الكبرى للبيهقي 4/134، والشرح السنة للبغوي 5/501، والمطالب العالية 1/251.
والأوقية تساوي 119 جراماً من الفضة؛ لأن الدرهم الواحد يساوي 2,975 جراماً، وهذا درهم النقود.
انظر: الخراج للريِّس ص 354، والأموال لعبد القديم زلوم ص 62، وقارن مع ما ذكر عند المسألة السابقة رقم (566) من هذا الباب.
5ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ.