كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

655-1 قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] 2: يجزيه3 الزكاة في صنف واحد؟
قال: أن4 يفرق5 أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد6.
قال إسحاق: كما قال7، إلا المؤلفة [قلوبهم] 8 والعاملين، فإن
__________
1في ظ كتب قبل هذه المسألة بخط بارز وسط السطر: [الجزء الثاني] ثم كتب تحته: [فيه بقية الزكاة، وباب الصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام] على أن كلمة الصيام الأخيرة ليست واضحة في ظ، وهي ظاهرة في م، ثم كتب بعد ذلك: [… ابن منصور المروزي قال: قلت لأبي عبد الله…] الخ، وموضع النقط الأولى مطموس في ظ، وفي م بيَّض له، فقال: بياض بالأصل، إلا أنه كتب إسحاق ابن منصور … الخ.
2من ظ، وليست في ع.
3من ع، وفي م: [تجزئ] .
4من ظ، وفي ع: [لأن] .
5من ظ، وفي ع سقط حرف القاف.
6هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: يجب استيعاب الأصناف كلها.
انظر: المقنع 1/352، والفروع 2/626، والإنصاف 3/248، والمبدع 2/428-429، وراجع: معالم السنن 2/59.
7من ع، وفي م: [قلت: إنما قال] بدلاً من: "قال إسحاق: كما قال".
8من ع، وليست في ظ.

الصفحة 1143