كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة1.
[656 -] [قلت: يعطى من] 2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
__________
1من ظ، وفي ع: [الصدقة لهم] تقديم وتأخير.
قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن 2/60: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".
ثم ذكر في 6/93 أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.
وقال في 2/60: "… فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".
وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضاً: المحلى 6/143-145.
هذا وليعلم أيضاً أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - 3/335 ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك جاء في شرح السنة 6/93.
وراجع في المسألة - أيضاً - المصنف لابن أبي شيبة 3/ 182-183، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/482، والاستذكار 9/204. والله تعالى أعلم.
2من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.