كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: لا يعطى إلا المسلمين1.
قال إسحاق: كما قال2.
[657 -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] 3؟
قال: لا يخرجها4.
__________
1من ظ، وفي ع: [المسلمون] .
وانظر المغني - مع الشرح الكبير - 2/517 فقد قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم، خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك".
هذا وقد نصت بعض كتب المذهب على استثناء بعض الأصناف من هذا الحكم، كالمؤلفة، والغارمين، والعاملين، والغزاة.
انظر: الفروع 2/637، والإنصاف 3/252، والمبدع 2/431.
2تقدم أن ابن قدامة حكى الإجماع في المسألة.
وممن حكى الإجماع فيها أيضاً ابن المنذر كما في الإجماع ص45-46، وابن عبد البر في الاستذكار 9/223.
3من ع، وليست في ظ.
4قال في المغني - مع الشرح الكبير - 2/531: "المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة، من بلدها إلى مسافة القصر".
وانظر: مسائل عبد الله ص 148-150، ومسائل أبي داود ص 83.
وقال في الإنصاف 3/200: "هذا المذهب، … وعليه أكثر الأصحاب،… وسواء في ذلك نقلها لرحم، أو شدة حاجة/ أَوْ لا، نصّ عليها.
وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره، مع رجحان الحاجة".
وراجع: الفروع 2/559-560، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 447.

الصفحة 1145