كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال1.
[658 -] [قلت لأحمد: إذا] 2 كان مملوك3 بين اثنين [من] 4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟
قال: يؤدي كل واحد بحصته5.
قال إسحاق: كما قال6.
__________
1انظر الآثار وأقوال أهل العلم في المسألة في: المصنف لابن أبي شيبة 3/167-168، والأموال لأبي عبيد ص 708، والمجموع 6/170.
2من ع، وفي م قال: بياض بالأصل، يعني في ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.
3من ظ، وفي ع: [مملوكاً] .
4من ع، وليست في ظ.
5من ظ، وفي ع: [من حصته] . وقوله: "يؤدي كل واحد بحصته" هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الظاهر عنه.
وعنه: على كل واحد صاع. اختاره أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.
وجاء عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية الثانية.
انظر: مسائل عبد الله ص 168، المقنع 1/339، والفروع 2/526-527، والإنصاف 3/169-170، وراجع حلية العلماء 3/103.
6انظر مذهبه هذا في المجموع للنووي 6/60.

الصفحة 1146