كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف1.
قال إسحاق: كما قال2.
[661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا4 أن تكون اتخذت للولادة5.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1انظر: مسائل عبد الله ص 147.
2حكى النووي في المجموع 6/106 و 6/147 الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.
وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة 3/156-158، والاستذكار 9/33، و 9/103.
3من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.
4من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال".
5المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/629.

الصفحة 1148