كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[662 -] قلت: ما يأخذه1 العشار يحتسب [به] 2 من الزكاة؟
قال: نعم يحتسب به3.
قال إسحاق: كما قال4.
[663 -] قلت: يأخذ5 العروض في الزكاة؟
قال: قد رُوي هذا عن معاذ – [رضي الله عنه] 6–.
__________
1من ظ، وفي ع: [يأخذ] بدون هاء.
2من ظ، وليست في ع.
3انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/509-510، والاستخراج لابن رجب ص 154-155.
4قال أبو عبيد في الأموال ص 685: "إذا مَرَّ رجل مسلم بصدقته على العاشر، فقبضها منه، فإنها عندنا، جازية عنه؛ لأنه من السلطان، وكذلك أفتت العلماء".
ومع هذا، فالآثار مختلفة في هذا، انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/166-167، والأموال لأبي عبيد ص 685-686، والأموال لابن زنجويه 3/1216-1219، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/440.
5من ظ، وفي ع: [تؤخذ] .
6من ع، وليست في ظ.
وهذا الأثر عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - أنه كان يأخذ العروض في الزكاة.
أخرجه عنه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص 147، وعبد الرزاق في مصنفه 4/105، وابن أبي شيبة في المصنف 3/181، وابن زنجويه في الأموال 3/1188، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في المطالب العالية 1/238، والبيهقي في السنن الكبير 4/113، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم - في كتاب الزكاة منه -باب العرض في الزكاة - انظره مع شرحه فتح الباري 3/311، ونصه فيه: "وقال طاووس: قال معاذ: ……"الخ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/312: "هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا".
وانظر تغليق التعليق للحافظ 3/13.
ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن أبي بكر الإسماعيلي قوله: "حديث طاووس عن معاذ إذا كان مرسلاً، فلا حجة فيه". انظر: السنن الكبرى 4/113.