كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق1، يأخذ ما لا يجب [له] 2.
[665 -] قلت: صدقة الفطر؟
قال: [على] 3 حديث أبي سعيد الخدري – [رضي الله عنه] 4–
__________
1من ع، وفي ظ: [المتصدق] .
2من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة 6/78: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".
3من ع، وليست في ظ.
4من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب".
انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعاً من طعام - انظره مع فتح الباري 3/371.
وصحيح مسلم - مع شرح النووي - 4/336.
وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص 169، ومسائل أبي داود ص 84، والمقنع 1/341، والفروع 2/533-535، والإنصاف 3/179-182، والمبدع 2/393-394.

الصفحة 1151