كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: يخرج صاعاً صاعاً1.
[666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرتْ عليه نفقته3؟
قال: نعم4.
قال إسحاق: كما قال5.
[667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
قال: نعم6.
قال إسحاق: كما قال7.
__________
1من ظ، وفي ع: [صاعاً] بدون تكرار.
وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/345، ومعالم السنن2/50، والاستذكار 9/358، وشرح السنة 6/74، والمجموع 6/84.
2من ظ، وفي ع: [صدقة] بدلاً من [زكاة] .
3من ظ، وفي ع: [نفقتك] .
4تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.
5تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.
6قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/672: "وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافاً".
7تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 45.
وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/161 أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه".
هذا، وبعد قوله هنا "قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: [قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط] ثم وضع فوقه خطاً، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.

الصفحة 1152