كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.
قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً1.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام3.
[669 -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
__________
1لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.
2انظر هذا في: مسائل أبي داود ص 78، ومسائل عبد الله ص 156، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/642-643.
وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع 2/327-329، والإنصاف 3/20.
3زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (622) ورقم (637) .
4في ع زيادة: [عليه السلام] .