كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[شيئاً] 1؟ قال: لا2.
[قال] 3: يقول: اقسمه أنت4.
قال إسحاق: كما قال عليّ – [رضي الله عنه] 5 –. وهذا من عليٍّ6، إذنٌ له.
[670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
__________
1من ظ، وليست في ع.
2وتكملة الأثر: "… قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك، ونأخذ منك" وفي لفظ: "فأمره أن يقسمها".
وهذا الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرجه: أبو عبيد في الأموال ص 682 رقم 1806، وعبد الرزاق في المصنف 4/117 رقم 7172، وابن أبي شيبة في المصنف 3/158، وابن زنجويه في الأموال 3/1156 رقم 2154، من حديث عطاء قال جاء رجل إلى علي، وفي لفظ: عن عطاء بلغنا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وهذا ظاهره الانقطاع، والله تعالى أعلم.
3من ع، وليست في ظ.
4جاء - أيضاً - نحو هذا التفسير للأثر عن معمر - رحمه الله تعالى- فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/118 وفيه: "قال معمر: إنما يقول: لا نأخذ منكم، ولكن ضعوها أنتم مواضعها".
5من ع، وليست في ظ.
6في ع زيادة: [كرم الله تعالى وجهه] .
7الأكار: الزَّرَّاع، والإكارات: هي الأراضي التي يدفعها أربابها إلى الأكرة فيزرعونها ويعمرونها، فظهر من هذا، أن الأكار هو المزارع الذي يستأجر الأرض، ليزرعها. انظر: النهاية لابن الأثير 1/57، والمغرب للمطرزي 1/29.