كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: نعم1.
قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان2، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] 3–، والخلفاء بعده، [ع-32/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [عز وجل] 4– في البر، والشعير، [والتمر] 5، والزبيب6؛ لما قال الله – [تبارك وتعالى] 7: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} 8 يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.
__________
1تقدم في المسألة رقم (602) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم.
2انظر: المجموع للنووي 5/454.
3من ع، وليست في ظ.
4من ع، وليست في ظ.
5من ع، وليست في ظ.
6وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص 43.
7من ع، وليست في ظ.
8من الآية 267 من سورة البقرة.

الصفحة 1155