كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى الله عليه [وسلم] 1-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة2، منهم\
__________
1من ع، وليست في ظ.
2جاء في هذا عدة أحاديث؛ منها: حديث موسى بن طلحة - رحمه الله تعالى - "قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".
أخرجه: عبد الرزاق في المصنف 4/119، والحاكم في المستدرك 1/401 وقال: "هذا حديث قد احتج بجميع رواته، ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ - رضي الله عنه -" ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص.
ومنها: حديث أبي بردة "عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذوا في الصدقة، إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".
أخرجه: الحاكم في المستدرك 1/401، وصحح إسناده، ولم يتعقبه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/125، وراجع: المطالب العالية 1/241.
ومنها: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/138، وابن زنجويه في الأموال 3/1039-1040.
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص 145، وغيرها.