كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-20/أ] الأربعة1.
وهذا2 الذي نعتمد3 عليه؛ لما4 قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-5: " ليس في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] 6 "7.
__________
1ممن ذهب هذا المذهب: إبراهيم، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: الخراج ليحيى بن آدم ص 150-155، والأموال لأبي عبيد ص 569-571، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 463، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/453، والتمهيد لابن عبد البر20/148-149، والاستذكار 9/240-241 و 9/256-257، والمحلى 5/209-213.
2من م، وفي ع: [وهو] .
3من ع، وفي م: [يعتمد] .
4من ظ، وفي ع: [ولما] .
5من ع، وليست في ظ.
6من ع، ومنطمس في ظ، وقال في م عند هذا الموضع: "بياض بالأصل".
7هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في أول كتاب الزكاة - انظره مع شرح النووي 4/324، بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، صدقة".
وفي لفظ: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه -.