كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] 1، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] 2 [محمد] 3 -صلى الله عليه [وسلم]-4 عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله -[عز وجل]-5 في الحبوب التي أخرجتها الأرض6؟!.
وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] 7 العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على
__________
1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
2من ع، وليست في ظ.
3من ظ، وليست في ع.
4من ع، وليست في ظ.
5من ع، وليست في ظ.
6هذا من إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - استفهام إنكاري، وهو بهذا ينكر على الحنفية قولهم: إن الخراج والعشر، لا يجتمعان، والخراجُ عندهم حينئذ، يُسقط العشر الزكوي الواجب في الخارج من الأرض.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/443.
وانظر مذهب إسحاق في اجتماع الخراج، والعشر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/590.
7من ظ، وليست في ع.