كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
الحب] 1.
[671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] 3؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] 4 من لباس5، وأثاث البيت، وما أشبهه6.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] 7 قيمة خمسين8 درهماً، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على
__________
1من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". هذا.
وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (566) من هذا الباب.
2من ظ، وليست في ع.
3من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م.
4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5من ظ، وفي ع: [لباسه] .
6كأن في الكلام سقطاً نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة 3/179، وأحكام القرآن للجصاص 3/129-130.
7من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
8من ظ، وفي ع: [خمسون] .