كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
أن يخرج [الفضل من يده] 1.
واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمناً
__________
1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
2من ظ، وليست في ع.
3من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.
وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 2/94 و 2/150، والأموال لابن زنجويه 3/1199-1201.
وجاء في مسائل أبي داود ص 81: "سمعت أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".
وراجع - أيضاً -: المغني - مع الشرح الكبير - 2/525، والفروع2/617.
6من ظ، وفي ع: [إذا] .