كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

اشترى1 [مسكناً قدر] 2 ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن3 المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] 4 ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك5.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن6 ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] 7 من الزكاة، وله دار8 قيمتها، خمسة آلاف [درهم] 9 أو أكثر10.
__________
1من ظ، وفي ع: [واشترى] .
2من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
3من ظ، وفي ع: [من] .
4من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.
6من ظ، وفي ع: [لا] .
7من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
8من ظ، وفي ع: [وهو يملك داراً] بدلاً من قوله "وله دار".
9من ظ، وليست في ع.
10انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - 2/524.

الصفحة 1163