كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3
قال: إذا رأى بالنهار فلا يفطر وإن كان أول النهار.4
قال إسحاق: كما قال.5
[675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
__________
1 في "ع": يعني شوال.
2 العشي: قيل ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل من الزوال إلى الصباح، وقيل هو آخر النهار.
انظر: لسان العرب15/60، المصباح المنير156.
3 في "ع": (الفطر) .
4 نقل عنه نحو هذه الرواية ابنه صالح في المسائل 1/300 برقم 247، 456 برقم 467، وابنه عبد الله في المسائل ص176-178 برقم 661،665، 666، 667.
وهذا هو المذهب أي عدم الفطر عند رؤية هلال شوال بالنهار.
وعنه رواية أن الصائم إذا رأى هلال شوال بعد الزوال لا يفطر، لأنه لليلة المقبلة: أما إن رآه قبل الزوال فيفطر، لأنه لليلة الماضية.
انظر: المغني 3/168، الإنصاف 3/272، شرح المنتهى الإرادات 1/439.
5 انظر: المغني 3/168، الجامع لأحكام القرآن 2/303.
6 في "ع": " قال قلت ": أي بزيادة "قال" قبل: "قلت".
والأكثر في الكتاب عدم ذكرها، فإذا ذكرت فهي حكاية عن الكوسج

الصفحة 1204