كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: ما أحب أن يغشاها، يكف عن غشيانها1 إذا2 قدم البلد.3
قال إسحاق: كما قال.4
__________
1 حكى برواية الكوسج هذه عن الإمام أحمد أبو يعلى في المسائل الفقهية 1/263.
وقال أبو داود في المسائل ص95: " قلت لأحمد إذا قدم، أعني المسافر، وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها".
2 في "ظ": أما، وما أثبته هو الذي يستقيم به المعنى.
3 في حكم الإمساك بقية اليوم لمن يباح لهم الفطر إذا زالت أعذارهم أثناء النهار روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يلزمهم الإمساك ويأتي نصه على ذلك في المسألة (701) .
وهذا هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب.
والثانية: لا يلزمهم ويأتي عنه في المسألة (691) ما يدل على ذلك.
وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/132، المغني3/135، الفروع3/23، الإنصاف3/283.
وحكم من جامع من هؤلاء مبني على القول بلزوم الإمساك وعدمه.
قال ابن قدامة في المغني 3/134-135: "فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك، فإذا قلنا يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه" ا.?
وقال المرداوي في الإنصاف 3/284: "إذا قلنا لا يجب الإمساك فقدم مسافر مفطراً فوجد امرأته قد طهرت من حيضها جاز أن يطأها" ا. هـ‍
4 أي كما قال الإمام أحمد، وهو عدم محبة غشيانها، حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق91ب.

الصفحة 1205