كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطأ ولا عمد،1 هو مخير في الكفارة،2 وفي الأكل والشرب عليه القضاء.3
قال إسحاق: عليه في الأكل والشرب عمداً الكفارة، تشبيهاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع،4 وكذلك أفتى الحسن5 وغيره من التابعين
__________
1 أي حديث أبي هريرة الذي سبق قريباً.
2 هذه رواية عن الإمام أحمد.
والصحيح من المذهب أن الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
انظر: الهداية1/84، المغني 3/127، الإنصاف 3/322.
3 أي ولا كفارة عليه، وهو ما نص عليه في بداية المسألة رقم: (678) .
4 انظر: الإشراف ق87ب، شرح السنة 6/289، المغني3/115، اختلاف الصحابة والتابعين ق46أ، الجامع لأحكام القرآن 2/321، المجموع 6/330، وسنن الترمذي 3/94.
وتقدمت الإشارة للمسألة في كتاب الطهارة، انظر المسألة (118) .
5 ممن قال بذلك غير الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك.
انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة في الهامش السابق: المبسوط 3/73، تحفة الفقهاء 1/361، الهداية 1/224، التفريع 1/305، الكافي لابن عبد البر 1/296، سراج السالك 1/97.

الصفحة 1209