كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق كما قال. 1
[681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟
قال: لا أكرهه،3 الوصال أن يكون لا
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني 3/137 ضمن عامة أهل العلم الذين قالوا: الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه.
2 السّحر: آخر الليل قبيل الصبح.
انظر: لسان العرب4/350، المصباح المنير ص102.
3 حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق93ب، وابن مفلح في الفروع 3/116، والمرداوي في الإنصاف3/350.
وانظر أيضاً: المغني3/172، وشرح منتهى الإرادات1/461.
ومما استدل به لجواز الوصال من السّحر إلى السّحر ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر2/243.